الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه يجب على زوجتك أن تجيبك إذا أردت جماعها في أي وقت ما لم يكن عليها ضرر في ذلك، ولا يجوز لها الامتناع من الوطء، ويجوز لك الاستمتاع بها على أي وجه تشاء ولو بغير الجماع إلا أنه يحرم الوطء في الدبر وكذا في الفرج حال الحيض.
وأما ما عدا ذلك فعلى أي وجه استمتعت بزوجتك جاز لك ذلك.
قال في منار السبيل: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، لقوله تعالى: .. فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.. قال جابر: من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى. متفق عليه. وحديث جابر: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض لحديث: لا ضرر ولا ضرار. انتهى.
فإذا باشرت زوجتك دون الفرج فأنزلت المني وجب عليك الغسل، ولا يجب عليها الاغتسال ما لم تنزل المني الموجب للغسل، وأما إذا أدخلت قدر الحشفة في فرجها وجب الغسل عليكما وإن لم يكن إنزال، ولا يجب عليها غسل ما يصيب جسدها من المني لأنه طاهر على الراجح، ولو غسلته تنزها وخروجاً من الخلاف لكان أحسن، ولا بأس باستعمال خرقة أو نحوها لهذا الغرض.
والله أعلم.