الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلاقك لزوجتك يقع بمجرد التلفظ به ولا يحتاج لتوثيق كما يصح أن تراجع زوجتك مباشرة بعد طلاقها قبل صدور وثيقة الطلاق ما دامت في العدة، فالرجعة تحصل بمجرد اللفظ الصريح، أو بالكناية، وهي كل لفظ يحتمل الرجعة وغيرها، قال ابن قدامة في المغني: فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف وألفاظه: راجعتك وارتجعتك، ورددتك وأمسكتك ـ لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة: 228}.
وقال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {البقرة: 231}.
يعني: الرجعة. انتهى.
وقال الخرشي:والمعنى أن الرجعة تكون مع النية المقارنة للقول المحتمل نحو أمسكتها ورجعتها، لأنه يحتمل رجعت عن محبتها وأمسكتها تعذيباً لها، فقوله بقول مع نية أي بقول محتمل. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 30719.
كما لا يشترط في صحة نكاحك الدخول بزوجتك المطلقة بعد ارتجاعها.
وينبغي أن تشهد على ارتجاع زوجتك خروجا من خلاف من أوجب
ذلك، ولأنك إذا انقضت العدة دون أن يعلم منك ارتجاع فإنك لا تصدق في حصوله عند التناكر.
والله أعلم.