حكم من علق تحريم امرأة على نفسه قبل زواجها

23-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
من قال لخطيبته لو دخلت منزلا معينا أنت محرمة علي إذا ارتبطنا. هل يعتبر طلاقا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الحالف قد علق تحريم المرأة على أمرين هما دخول المنزل والارتباط. فقبل حصول الأمرين لا يلزمه شيء؛ لأنه طلق على شيئين لا يلزم إلا بحصولهما، ولأن المرأة قبل أن يتزوجها فهي محرمة عليه.

وبالتالي فلا ثمرة لتحريمها، وأما إذا حصل الأمران فإنه يكون قد حنث فيما حصل من التعليق، والحكم حينئذ أنه لا يخلو من أن يكون قد قصد بالتحريم الطلاق أو الظهار أو اليمين أو لم يقصد شيئا، فإن قصد الطلاق فإنه لا يقع على القول الراجح إذا عقد عليها كما سبق في الفتوى رقم: 103069.

وإن قصد الظهار فهو نافذ عند الجمهور خلافا للشافعية، وبالتالي فيحرم معاشرتها قبل إخراج كفارة الظهار. جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا علق الظهار من الأجنبية على الزواج بها , مثل أن يقول رجل لامرأة أجنبية : أنت عليَّ كظهر أمي إن تزوجتك , فقد اختلف الفقهاء في انعقاده.

 فقال الحنفية والمالكية والحنابلة: إنه ينعقد , وعلى هذا لو تزوج الرجل المرأة التي علق الظهار منها على الزواج بها كان مظاهرا , فلا تحل له حتى يكفر.... وقال الشافعية الظهار المعلق على الزواج لا ينعقد. انتهى.

وإن قصد اليمين أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين إذا عقد عليها  ودخلت ذلك المنزل المعين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.

والله أعلم.

www.islamweb.net