الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في رجوع المرأة المذكورة لزوجها، وسوء عشرته معها فيما مضى لا يمنع من ذلك، فإذا رضيت هي بالرجوع لزوجها والصلح معه، فإن الصلح خير، وقد ندب الله تعالى إليه، فقال: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
وإن خشيت أن تستمر سوء العشرة من زوجها معها وتضررها ببقائها في عصمته فلها أن تطلب منه الطلاق فإن استجاب فطلقها فذاك، وإلا فلترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لينظر القاضي في قضيتها ويزيل عنها الضرر، وراجعي الفتوى رقم: 33363.
ولها الحق في المطالبة بما أنفقته على نفسها طيلة المدة التي لم ينفق فيها زوجها عليها، وكذلك ما أنفقت على الولد إن أنفقت عليه بنية الرجوع بها على الزوج، وانظري الفتوى رقم: 34771.
وإن كان الواقع ما ذكر من أن هذا الرجل وأهله قد عاملوا هذه الفتاة معاملة سيئة فهم مخطئون بذلك، فحسن العشرة بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وأصهارها أمر مطلوب شرعاً، وقد أحسنت هذه الفتاة بصبرها على الأذى، وقد أحسنتما ـ أيضاً ـ بعدم الاستجابة لرغبة الزوج وأهله في الإجهاض، فالإجهاض محرم في مختلف مراحل الجنين، وإذا كان بعد نفخ الروح فيه فهو قتل للنفس بغير حق، وراجعي الفتويين رقم: 2385، ورقم: 9332.
والله أعلم.