الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن علم أن مال مورثه حرام لم يجز له الانتفاع به، وعليه أن يرده إلى صاحبه إن كان معلوما وأمكن الرد إليه. فإن تعذر الرد وحصل اليأس من رده إليه أو لم يكن له مالك معروف، أو كان هذا المال حراما لكسبه كالفوائد الربوية والرشاوي ونحو ذلك فإنه ينفق في مصالح المسلمين وعلى الفقراء والمساكين، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 45418، 9712، 9616.
ومن علم بحرمة عين هذا المال فلا يجوز له استثماره ولا مشاركة صاحبه في تجارة، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 27917، 21758، 65355.
وأما مسألة تعرض هذا الولد للخطر إن رد هذا المال فليبذل جهده في رده بحيث لا يعرض نفسه للضرر لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}. فإن عجز فليحتفظ بالمال إلى حين إمكان رده، حتى إذا يئس من إمكانية الرد تصدق به كما تقدم، وأما استثماره والتصرف فلا يجوز له لأنه لا يملكه، وكذا الحكم في حق المستثمر.
والله أعلم.