الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب سؤالك يتبين بمعرفة حكم الصفرة والكدرة، وقد أوضحنا خلاف العلماء فيها في الفتوى رقم: 117502 ، والمفتى به عندنا في حكمها هو مذهب الحنابلة، وهو أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضاً إلا إذا كانت في مدة العادة، وكذا إذا كانت متصلة بالدم كما اختاره ابن قدامة، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعليه، فإذا رأيت هذه الكدرة في مدة العادة فإنك تمسكين عن الصلاة وتعدين نفسك حائضاً، وأما إن كانت رؤيتك لها في غير زمن العادة فلا تلتفتي لها حتى تري الدم، وإذا انقطع الدم فما ترينه بعد ذلك من كدرة إن كانت متصلة به فهي حيض، وكذا إن كانت غير متصلة به، لكنها كانت في زمن العادة فإنها تكون حيضاً كذلك وأما إذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه ـ الجفوف، أو القصة البيضاء ـ ثم رأيت صفرة، أو كدرة في غير زمن العادة فإنك لا تعدينها حيضاً، بل يكون حكمها حكم الاستحاضة.
والله أعلم.