الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان رئيس القسم مأذونا له من الجهة العليا في عمله ومخولا بالسماح في مثل ذلك، فلا حرج عليك في ما أخذت من الراتب
وأما إن كان غير مخول بذلك ـ كما هو الغالب ـ وإنما فعله تعاطفا كما ذكرت السائلة، فقد أساء وتعدى وعندئذ فليس لك من الراتب إلا ما يأخذه من قدَّم مثل هذه الإجازة المرضية، وما زاد على ذلك يجب رده إلى جهة العمل بأي سبيل تيسر ما دام ذلك ممكنا، وإلا صرف في مصالح المسلمين، ودفع إلى الفقراء والمساكين وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 123198.
والله أعلم.