الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق أمك أن يعدل أبوك بينها وبين زوجته الثانية في المبيت والنفقة، وراجعي الفتوى رقم: 4955.
ولا يجوز له هجرها لغير سبب مشروع كنشوزها مثلا كما هو مبين بالفتوى رقم: 71459.
ومن حقها مطالبته بنفقتها ما دامت في عصمته ولم يحصل منها نشوز، وأخذه هذا المال الذي حكمت لها به المحكمة من غير رضاها ظلم منه لها، وكذا ضربه لها بغير وجه حق. وكذا إن كان الضرب مبرحا ولو كان بحق، وانظري الفتوى رقم: 69.
وفي خصوص الطلاق الذي أخبر به الزوج، فالحكم فيه أنه إن كان ثابتا بالبينة فهو من اليوم الذي حددته البينة، وإن كان بمجرد إقرار الزوج، فقد اختلف في زمن ابتداء عدته كما تقدم في الفتوى رقم: 142667.
ولا يلزم لوقوعه أن يكون شائعا أو أن تعلم به الزوجة، وإذا كان الزوج هو الذي أوقعه باللفظ أو بالكتابة بنية الطلاق وقع، وإيقاعه إياه في المحكمة الوضعية لا يمنع شرعا نفاذه كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 137877.
وأما إذا أوقعته المحكمة الوضعية فإنه لا يكون نافذا وتكون باقية في عصمته. وأمر النفقة تبع لأمر وقوع الطلاق وعدمه، وانقضاء العدة أو بقائها، كما أن صحة ارتجاع الزوجة وعدم صحته يتبعان لبقاء العدة وانقضائها.
والله أعلم.