الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن السائل يعين بعض المظلومين الذين انتزعت منهم بعض حقوقهم، لكي ترجع إليهم هذه الحقوق، فإن كان هذا هو المراد فلا يجوز أن يأخذ في مقابل ذلك شيئاً إلا إن كان يحتاج في ذلك إلى نفقة أو تعب أو سفر ونحو ذلك، فيجوز له أن يأخذ نفقته وأجرة المثل دون زيادة، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 124607، 38999، 107706.
والله أعلم.