الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفعل الذي ينشأ عنه ضرر بالناس محرم شرعا، لحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
لكن الذي يظهر من السؤال أن الشركة لا يلحقها إثم، لأنها تبيع المواد بوجه صحيح وقد ذكرت أنه مع كل مادة صحيفة السلامة الخاصة بها، وإنما من يشتري هو من قد يخالف شروط السلامة هذه، ولا يطلب من شركتك أن تسأل ولا أن تتابع هؤلاء الصناع، وإنما ذلك مسؤلية جهات أخرى وبالتالي، لا نرى مانعا من التجارة في هذه المواد على هذا النحو وليس عليك بأس في العمل في الشركة المذكورة.
والله أعلم.