الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طلق زوجته ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره باتفاق أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني : ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثا بعد الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لقول الله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة : 230}. انتهى.
وبناء على ما تقدم فإن كنت طلقت زوجتك طلقتين ثم راجعتها، ثم طلقتها ثالثة. فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وبالتالي فعليك الآن الابتعاد عنها فورا فهي أجنبية منك بعد الطلاق الثلاث، والمعاشرة بينكما محرمة.
والطلاق المعلق الذي ذكرته لا يترتب عليه شيء لوقوعه بعد انقطاع العصمة فلم يصادف محلا، وقال شيخ الاسلام ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق إن كان في حيض أو نفاس أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة. كما قال أيضا بعدم وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه وكان الزوج لا ينوي طلاقا وإنما قصد التهديد أو نحوه فتكفيه كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162والرجح مذهب الجمهور وهو لزوم الطلاق في جميع ما سبق.
والخلاصة أن هذه المرأة بائن منك بينونة كبرى على مذهب الجمهور، وبالتالي فلا اعتبار لتعليق طلاقها على عدم الذهاب معك. وعلى مذهب شيخ الاسلام لا يعتد بما حصل من الطلاق في الحالات المبينة.
وإذا كنت بتعليقك الطلاق على عدم ذهابها معك لا تقصد إلا التخويف وليس الطلاق , فإنك في الحنث إنما تلزمك كفارة يمين فقط.
علما بأن الحنث إنما يكون إذا كنت قد نويت وقتا لخروجها وتأخرت عنه. وأما إن لم تكن لك نية فإن الحنث لا يكون إلا عند تعذر ذهابها معك تعذرا نهائيا.
والله أعلم.