الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام السائل يخرج من أحد السبيلين وليس منيا فهو نجس، لأن الأصل في السائل الخارج من السبيل هو النجاسة.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : وما خرج من الإنسان.... من بول أو غيره فهو نجس يعني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى ... اهـ مختصرا. وراجع الفتوى رقم: 123632.
فيعامل ذلك الخارج معاملة البول، ولا يترتب على معرفة حقيقته كبير فائدة فيما يتعلق بالطهارة، ولا يلزم غسل كل الملابس الداخلية، وإنما يكفي غسل ما أصابه منها فقط، ويمكن التحرز منه باتخاذ ما يحمي الثياب منه، خصوصا أنك ذكرت أنه لا يتعدى في الغالب قطرة كل يوم. وإذا دار الأمر بين كونه منيا أو غير مني فأنت مخير بأن تجعله منيا وتغتسل له، وبين أن لا تجعله منيا وتغسل ما أصاب ثيابك منه وهذا مذهب الشافعية. وذهب الحنابلة إلى أنه يعطى حكم الأمرين المشكوك فيهما إذا لم يترجح أحدهما . وراجع الفتوى رقم : 118947. وانظر أيضا الفتوى رقم 118140, والفتوى رقم 128231.
والله أعلم.