حكم السائل إذا شك في كونه منيا أو غيره

27-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي في الطهارة: أعرف أن المذي يخرج مع الشهوة لا بشهوة و لا يعقبه فتور ، وهو سائل شفاف ، والودي يخرج بعد البول و هو سائل أبيض ثخين.لكن ثمة سائل يضايقني كثرة خروجه و لا يمكنني التحرز منه و لا أدري ما حكمه.
إذا نمت أكثر من 6 ساعات ، و بعد استيقاظي إذا اعتصرت ذكري اعتصارا خفيفا لأستدل على الاحتلام يخرج على طرف الذكر قطرة صغيرة من سائل لا أعرفه ، صفاته بين المذي و الودي ، وليس احتلاما لأنه يحدث معي كل يوم ، كذلك يخرج هذا السائل بالنهار إذا لم أستنج لمدة طويلة، وعند ممارسة أبسط نشاط رياضي وبعد الأكل الكثير وفي البرد الشديد ، و لا أستدل على هذا السائل إلا باعتصار ذكري لكن تزداد كميته بزيادة الأشياء المذكورة كالنوم فترات أطول والنشاط الرياضي الأقوى لكن لا يتعدى في أسوأ الأحوال قطرة كيوم سهرت فيه في البرد واقفا من العشاء حتى التاسعة صباحا ، ولا يمكنني الاستدلال عليه من الثوب.
إذا عاملت السائل معاملة المذي والودي فأضطر لغسل الثوب الداخلي عند خروجه ، لكن الأمر شاق جدا جدا ، يحدث أحيانا 3 مرات في اليوم ، فأضطر لعدم الشبع في الأكل و عدم تناوله إذا كنت خارج البيت وعدم الراحة في النوم، وعدم ممارسة الرياضة خارج قريتي ، و تراكم ملابسي الداخلية في آخر الأسبوع ولا أجد ما ألبسه . لذلك أفتوني بالله عليكم هل هذه وسوسة أم ماذا؟ و جزاكم الله خيرا، وآسف على الإطالة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام السائل يخرج من أحد السبيلين وليس منيا فهو نجس، لأن الأصل في السائل الخارج من السبيل هو النجاسة.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : وما خرج من الإنسان.... من بول أو غيره فهو نجس يعني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى ... اهـ مختصرا.  وراجع الفتوى رقم: 123632.

فيعامل ذلك الخارج معاملة البول، ولا يترتب على معرفة حقيقته كبير فائدة فيما يتعلق بالطهارة، ولا يلزم غسل كل الملابس الداخلية، وإنما يكفي غسل ما أصابه منها فقط، ويمكن التحرز منه باتخاذ ما يحمي الثياب منه، خصوصا أنك ذكرت أنه لا يتعدى في الغالب قطرة كل يوم. وإذا دار الأمر بين كونه منيا أو غير مني فأنت مخير بأن تجعله منيا وتغتسل له، وبين أن لا تجعله منيا وتغسل ما أصاب ثيابك منه وهذا مذهب الشافعية. وذهب الحنابلة إلى أنه يعطى حكم الأمرين المشكوك فيهما إذا لم يترجح أحدهما . وراجع الفتوى رقم : 118947. وانظر أيضا الفتوى رقم 118140, والفتوى رقم 128231.   

والله أعلم.

www.islamweb.net