الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعرق ليس بني اللون، وما يراه الأخ السائل في ملابسه الداخلية إن كان يراه قريبا من الدبر فالذي يظهر ويغلب على الظن أنه من أثر الغائط، ولكن هل يحكم بنجاسته بناء على غلبة الظن أم يحكم بطهارته بناء على الأصل؟ خلاف بين الفقهاء.
قال النووي رحمه الله: الشيء الذي لا يتيقن نجاسته ولا طهارته والغالب في مثله النجاسة فيه قولان لتعارض الأصل والظاهر، أظهرهما الطهارة عملا بالأصل،... اهـ.
فعلى ما رجحه النووي لا يجب عليك غسل ما تراه ولا يحكم بنجاسته حتى تتيقن أنه نجس، ولا يعتبر أيضا ناقضا للوضوء ما لم تتيقن أنه خرج من السبيل، لكن الأحوط والأبرأ للذمة أن تغسله خروجا من الخلاف، لأن بعض الفقهاء يرى أن غلبة الظن في هذا تنزل منزلة اليقين.
وما ذكرناه من عدم اعتباره نجسا هو فيما إذا لم يصاحب ذلك اللون ما يرجح كونه غائطا كرائحة مثلا فإن وجدت حكم بأنه نجس ووجب التطهر منه واعتبر ناقضا للوضوء.
جاء في المنثور في القواعد عند ذكره لتعارض الظاهر والأصل: وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي تَقَابُلِ الْأَصْلَيْنِ أَوْ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدِهِمَا مَا يَعْتَضِدُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ فَالْعَمَلُ بِالْمُرَجَّحِ مُتَعَيِّنٌ،... اهـ. وعند اعتباره نجسا وخرج منك بكثرة يشق معها التحرز منه فهو في حكم السلس، وانظر له الفتوى رقم: 67038، والفتوى رقم: 120218.
والله أعلم