الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاشتراك المذكور أو بطاقة التخفيض المسؤول عنها هي بطاقة ثلاثية الأطراف (مصدرها- المحلات والشركات المعنية- حامل البطاقة)، وما كان من هذه البطاقات مقابل مبلغ يدفعه المشترك لا يجوز لما فيه من الغرر لأنه يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل على مقابل ذلك.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشر تحريم بطاقة التخفيض إذا كانت بمقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 106701.
بالإضافة إلى محذور آخر وهو أنه إذا اعتبرنا الاشتراك من باب الإجارة أي أن المستأجر يستأجر القائمين على المشروع في تقديم خدمات إعلانات وتعريف بالمنتجات ونحو ذلك، فلا بد في الإجارة من تحديد مدة معينة وكون المدة مدى الحياة أو مدى العمر لا يجوز في الإجارة.
والله أعلم.