الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي البداية نهنئك على توفيق الله تعالى لك بالهداية، والبعد عما كنتَ عليه من تناول المخدرات والمسكرات، نسأل الله تعالى أن يثبتك على طريق الحق، ويرزقك الاستقامة على دينه، وللتعرف على أضرار المخدرات راجع الفتوى رقم: 8001، والفتوى رقم: 1994.
واعلم أن اليمين مبناها على نية الحالف. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى.
وبناء على ذلك فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على عدم إرجاع الذهب ولم تحدد بالنية أو باللفظ وقتا لإعادته فلا تحنث بعدم إرجاعه إلا عند ما يتعذر إرجاعه، والغالب أن تعذر إرجاعه لا يكون إلا بموت أحدكما. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 130128.
لكنك قد وقعت في الكذب عندما قلت لزوجتك: لم آخذ منك شيئا، وقد صرحت بأخذ الذهب منها بنية إرجاعه فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك.
وما نويته من طلاقها لا يلزم فيه شيء؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به. جاء في الموسوعة الفقهية: فإذا نوى التلفظ بالطلاق ثم لم يتلفظ به، لم يقع بالاتفاق، لانعدام اللفظ أصلا. انتهى.
وبالتالي فإن كنت قد أخبرت صديقك بما نويته فلا يقع طلاق بذلك، وإن كنت قد أخبرته عن طلاقها كاذبا ولم توقعه في نفس الأمر؛ فإنها تبقي زوجتك فيما بينك وبين الله تعالى، ولا يقع طلاق عند الجمهور إذا لم ترفعك زوجتك لقاض شرعي. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 134700.
وتبين مما سبق أن الطلاق غير واقع في الحالتين السابقتين. وننصحك بتجنب الحلف بالطلاق والتلفظ به.
والله أعلم.