الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت اشتريت هذا الجوال بسعر مثله دون زيادة، لحاجتك إليه، لا للحصول على هذه الشريحة ذات الرصيد المجاني، فلا حرج في ذلك، ويكون هذا الرصيد عندئذ موافقا للاسم الذي يبذل تحته وهو الهدية، وبالتالي فلا يلزم الشركة التدقيق في بيان الضوابط التي تمنح بها هذه الهدية، إذ إن لها أن لا تقدمها أصلا، لأن المشتري لم يدفع في مقابلها شيئا، بل هي محض هبة مع الجوال المباع، وراجعي في ذلك الفتويين: 45550، 3587.
وأما إن كان سعر هذا الجوال أعلى من سعر مثله بسبب اقترانه بهذه الشريحة المجانية، فإنها بذلك لا تبقى هدية، وإنما تكون سلعة لها حصة من ثمن الجوال، وبالتالي لا يصح تعليق الاستفادة من رصيدها على مثل ذلك الشرط، فإن هذا يؤول إلى غرر وجهالة، وفي هذه الحالة يكون على السائلة أن تنصح القائمين على هذه المعاملة ليتجنبوا ما فيها من المحاذير، أو يعدلوها لتوافق أحكام الشريعة.
وفي حال تملك السائلة لهذه الشريحة، فإن لها أن تبيعها بسعرها، أو بأعلى من سعرها كسائر السلعة التي يصح بيعها بما يتراضى عليه البائع والمشترى من الثمن، ولكن لا يصح ربط زيادة الثمن بالدقائق المجانية لأن هذه الدقائق معلقة بشرط يفضي إلى الجهالة، ولا يصح أن يكون للمجهول قسط من الثمن.
والله أعلم.