الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إعطاءك قيمة الرهن العقاري لصاحب المنزل الذي تريد شراءه عن طريق المرابحة لا يجوز، لأن ذلك يستلزم أمرين:
الأول: أن تدفع المبلغ إليه باعتباره ثمنا لجزء من البيت، ثم تبيع هذا الجزء للبنك، فيبيعه البنك إليك مرة ثانية آجلا بزيادة، وهذا ربا.
الثاني: أن تدفع إليه المبلغ لا ثمنا، وإنما قرضا مشروطا ببيع البيت إلى البنك والذي بدوره يبيعه لك، وفي هذا اشتراط نفع في القرض، وهو ربا ـ أيضا ـ لكن يصح أن تشتري منه جزءا شائعا من البيت كالربع مثلا، ثم تخبر البنك بأنك تملكت ربع البيت وتطلب منه أن يشتري لك بقيته من صاحبه، ثم يبيع لك ذلك الجزء الباقي بالمرابحة.
والله أعلم.