الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المرء أن يعمل لحساب نفسه في غير وقت دوامه المتعاقد عليه، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 71869، 103766، 30058.
وما دام هذا العمل الذي يسأل عنه السائل ليس من وظيفته في الشركة التي يعمل بها، وهو يؤديه خارج وقت دوامه الرسمي بها، فلا حرج عليه في أخذ هذا المال، ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن هذا المال إنما هو سمسرة والسمسرة لا يجوز أخذها إلا بعلم من يدفعها، لأنها نوع من الجعالة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 45996.
وهذا لا يتوفر في الحالة الأولى من الحالتين اللتين ذكرهما السائل، وإنما يتوفر في الحالة الثانية، فإما أن يقتصر عليها، وإما أن يخبر مدير شركته بحقيقة الأمر إن أراد أن يتعامل بالطريقة المذكورة في الحالة الأولى.
والله أعلم.