الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا ننصح السائلة بالتغاضي والعفو عن مثل هذه الأمور، فدخول والدة زوجك إلى شقته والانتفاع بأثاثها ونحو ذلك، وإن كنت تملكينه لا ينبغي أن يكون موضع خلاف واستقصاء. وعلى كل، فإذا لم يستهلك شيئاً من حاجاتك أو لم ينتفع به منفعة لها قيمة معتبرة شرعاً فليس لك أن تأخذي من أموال ومقتنيات والدة زوجك شيئاً تحت تلك الذريعة، وما أخذتيه يلزمك رده إن كان باقياً أو قيمته إن لم يبق، ولا يغني عنك التصدق به ما دام صاحبته موجودة ويمكن رده إليها.
والله أعلم.