الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه العبارة التي كتبتها لزوجتك تعتبر من كنايات الطلاق كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 96856.
والكناية لا يحصل بها الطلاق بغير نية ، فإن كنت قصدت بها الطلاق فقد وقع ، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فمن حقك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة.
ولا يشترط للرجعة رضا الزوجة ولا علمها كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 106067، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم : 54195
والله أعلم.