الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من مذاهب أهل العلم أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات فأكثر؛ كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
وبناءً على ذلك فما ذكرته زوجة أخيك لا يثبت به المحرمية إضافة إلى أن شهادة المرأة الواحدة لا يثبت بها رضاع أيضا عند الجمهور خلافا للحنابلة الذين يرون أنها إن كانت ثقة تقبل شهادتها ويثبت بها الرضاع.
وعلى فرض ثبوت رضاع هذه الفتاة من زوجة أخيك الرضاع المحرم فإنما تحرم عليك أنت إذا كان هذا اللبن لأخيك أي ثار بسبب حمل له.
وتبين مما سبق أنه يجوز لك الزواج من تلك الفتاة إن لم يثبت بينكما محرمية من جهة أخرى. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 143515.
والله أعلم.