الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما تعمد إسقاط الجنين فإنه لا يجوز بحال بعد نفخ الروح فيه، وأما في الأربعين الأولى قبل نفخ الروح فيه، فالعلماء مختلفون في ذلك، فمنهم من حرمه، ومنهم من كرهه، ومنهم من أباحه، والراجح عندنا جوازه للحاجة والمصلحة، ولتراجع الفتوى رقم: 65114، ورقم: 143889.
ثم اعلمي أن كثرة النسل من مقاصد الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته الأمم يوم القيامة، فلا ينبغي لك أن تقتصري على عدد معين من الأولاد ما دمت تقدرين على الحمل والولادة بلا ضرر، ويجوز لك إذا أردت إيقاف الحمل مدة معينة لأجل تربية الأطفال أو للحوق الضعف بك أو لغير ذلك من الأغراض المباحة أن تستعملي وسيلة من الوسائل التي تعين على إيقاف الحمل إيقافا مؤقتا، وأما استعمال ما يقطع النسل ويمنع الحمل بالكلية فلا يجوز إلا لضرورة، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 31968 فانظريها.
والله أعلم.