الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاعتبار الذي ينبغي تقديمه عند اختيار الزوجة هو الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الزواج بالأبكار لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فهلا بكراً تلاعبها... لكن كون المرأة مطلقة ليس عيباً يقدح فيها، بل قد تكون الثيب أولى في بعض الأحوال كما حدث مع جابر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها ثيباً، وكانت تكبره بكثير، ولم يتزوج بكراً غير عائشة رضي الله عنها.
وقد يثاب الرجل على زواجه من المطلقة إذا نوى بزواجه منها إعفافها وتفريج همها وجبر ما قد تشعر به في نفسها من أثر الطلاق، وننبه إلى أن إقامة المسلم في بلاد الكفار خطر على دينه وأخلاقه، وإنما تجوز في حالات معينة وبضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 23168، والفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.