الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأحسن الله عزاءك في زوجك، ونسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يرفع درجته في المهديين ويخلفه في عقبه في الغابرين.
والأصل في المسلم السلامة فلا يجوز الإقدام على اتهامه بفعل مشين من غير بينة في ذلك، فإن كانت أخت زوجك قد اتهمتك بالتسبب في موت أخيها -والذي هو زوجك- وليس لها بينة في ذلك فإنها مسيئة بذلك أبلغ الإساءة، ويكون هذا ظلم منها لك. فإن عادت لمثل هذا فذكريها بمثل قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. {الأحزاب:58}. وبما أنك مطمئنة إلى أنك لم تكوني سببا في موته فلا تشغلي نفسك بكلام أخته ولا تلتفتي إليه، بل انصرفي عنها إلى ما ينفعك من أمر معاشك ومعادك.
ولا ينبغي أن تحزني على حالك بعده، فإنك سيأتيك بإذن الله تعالى ما كتب لك من أمر الزواج أو الرزق، فما عليك إلا أن تبذلي لكل ما يناسبه من الأسباب، وراجعي الفتويين: 18430، 69056.
وأما بالنسبة للذهب الذي أعطاك إياه زوجك قبل الزواج فيختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 17989. وأما ما ذكرت أنه أهداك إياه بعد الزواج فهذا الكلام الذي قاله لك ليس صريحا في كون هذا الذهب هدية، فإن كانت لك بينة على أنه أهداه لك فبها؛ وإلا فالأصل أنه يدخل ضمن التركة فيوزع بين الورثة كما أمر الله تعالى.
ونصيب الزوجة من تركة زوجها الذي لا ولد له هو الربع كما قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ {النساء: 12}. ولكنها تأخذ هذا النصيب بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية إن كان هنالك دين أو وصية.
وننبه إلى أن مسائل النزاع ينبغي أن تراجع فيها المحاكم الشرعية فهي أجدر بالنظر فيها.
والله أعلم