الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدقين والمتبرعين، وأن القائمين على جمع هذه الأموال إنما هم وكلاء عنهم، والوكيل يلزمه أن يتصرف لموكله بالأصلح ولا يجوز له مخالفته.
وأما الأموال التي تجمع لأوجه الخير عامة، فهذه يجوز صرفها في أي باب من أبواب الخير، مع ضرورة مراعاة الأصلح، ولا يصح تأخيرها عن مصرفها ما دامت الحاجة قائمة وأمكن صرفها إليه، إلا إن وجدت مصلحة راجحة فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في تأخيرها مراعاة للمصلحة. وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 129509، 127803، 50816، 99802.
فإن كان المتبرع يشترط صرف ماله في رمضان على وجه الخصوص، وكان الوكيل يعلم أنه لا يستطيع القيام بذلك فلا يسعه أن يقبله منه بهذا الشرط، فإن فعل وأخذ منه ولم يلتزم بالشرط فقد أساء وتعدى إلا أن يحول بينه وبين الوفاء بالشرط عذر قاهر، وإن كان مقصد المتبرع في تخصيص هذا الزمان محتملا، فينبغي سؤاله والاستيضاح منه عند أخذ المال، حتى لا يشتبه الأمر ويفسح المجال للوسوسة التي تشكو منها السائلة.
والله أعلم.