التورق المنظم يشبه بيع العينة المحرم

2-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
شيخي العزيز عندي سؤال: بنك إتش إس بي سي قطر ـ يعطي تمويلا إسلاميا عن طريق التورق والمرابحة وبشكل مختصر جدا يقوم للعملاء بشراء المعادن ـ النحاس ـ من قطر إتش إس بي سي ـ واتش اس بي سي قطر ـ تمتلكه بسعر محدد سلفا، والبنك في هذه الحالة يقوم ببيع المعادن للعميل ويقوم العميل بدفع ثمن المعادن على أقساط شهرية متساوية، والبنك لديه هيئة رقابة شرعية تحتوي على هؤلاء الشيوخ:
الشيخ نظام يعقوبي، والشيخ الدكتور محمد علي القري، والشيخ الدكتور محمد عمران عثماني أشرف ـ وأنا أريد جزءا من القرض للاستثمار والجزء الآخر للزواج، فما حكم القرض في كلا الحالتين؟.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتورق الحقيقي الفعلي عملية مباحة شرعا كما تقدم في الفتوى رقم: 2819. ولا مانع منه لأي قصد مباح ـ كالاستثمار والزواج وغيرهما ـ ولكن إذا كان البنك المذكور يبيع المعدات للعميل ثم يلتزم نصا، أو عرفا ببيعه مرة أخرى نيابة عن العميل فهذا هو التورق المنظم، وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه، لأنه يشبه بيع العينة المحرم، وراجع القرار في الفتوى رقم: 102731.

والله أعلم.

www.islamweb.net