الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتورق الحقيقي الفعلي عملية مباحة شرعا كما تقدم في الفتوى رقم: 2819. ولا مانع منه لأي قصد مباح ـ كالاستثمار والزواج وغيرهما ـ ولكن إذا كان البنك المذكور يبيع المعدات للعميل ثم يلتزم نصا، أو عرفا ببيعه مرة أخرى نيابة عن العميل فهذا هو التورق المنظم، وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه، لأنه يشبه بيع العينة المحرم، وراجع القرار في الفتوى رقم: 102731.
والله أعلم.