الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الأجير الخاص إنما تملك منافعه في زمن الإجارة، أي في مدة الدوام الرسمي فقط، أما خارج هذه المدة فلا سبيل لجهة عمله عليه، فله أن يعمل فيها ما شاء، فإن اشترطت عليه جهة عمله أن لا يعمل عند غيرها ولو في خارج وقت الدوام فقد سبق بيان حكم هذا الشرط في الفتاوى التالية أرقامها: 107337، 58694، 80620.
وعلى افتراض أن على الموظف الالتزام بمثل هذا الشرط، فإن ذلك لا يبيح لجهة عمله التعدي على ما اكتسبه خارج وقت دوامه فيها، بل هذا ماله وكسبه ويحل له الانتفاع به ولو حكمنا بإثمه لمخالفته للشرط وراجع ذلك في الفتوى رقم: 111316.
وغاية ما يسع الشركة التي يخالف موظفها شرطها بعدم العمل عند غيرها خارج وقت دوامها الرسمي أن تفسخ تعاقدها معه.
والله أعلم.