صور من المال المكروه وحكم الانتفاع به

3-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل يوجد مال مكروه ؟ أنا أعرف أنه يوجد مال من حلال ومال من حرام ولكن هل يوجد مال مكروه وكيف يتم التصرف فيه وهل هو جائز أم لا ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأقسام في الواقع ثلاثة لا اثنين, فهناك مال متردد بين الحل والحرمة, إما لجهالة مصدره, أو لخفاء حقيقته, أو لتعارض أدلته, أو لاختلاف العلماء فيه, فيشتبه حكمه ولا يمكن القطع بحله أو حرمته, وإنما يعمل فيه بنوع ترجيح , والذي قد يتعسر هو الآخر في بعض الأحيان, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة . متفق عليه.

قال ابن حجر في فتح الباري: واختلف في حكم الشبهات , فقيل : التحريم. وهو مردود . وقيل : الكراهة . وقيل : الوقف .. وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء, أحدها : تعارض الأدلة . ثانيها : اختلاف العلماء . ثالثها : أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك... ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول : المكروه عقبة بين العبد والحرام , فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام , والمباح عقبة بينه وبين المكروه , فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه . وهو منزوع حسن. اهـ . وقد سبق لنا شرح هذا الحديث في الفتويين : 30478,49828.

وذكر الزركشي في البحر المحيط: أن المكروه يطلق على أربعة أمور منها : ما وقعت الشيهة في تحريمه , كلحم السبع ويسير النبيذ , وهكذا عده الغزالي في المستصفى من أقسام الكراهة , وبه صرح أصحابنا في الفروع في أكثر المسائل الاجتهادية المختلف في جوازها ... اهـ .

ومن أمثلة المال المكروه ما ذكره السيوطي في الفروع الخارجة عن قاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ومنها : معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره . وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده , كما قال في شرح المهذب : إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم اهـ . وراجع في ذلك الفتوى رقم : 6880. وبذلك يعرف أن المال المكروه يستحسن أن لا ينتفع به المرء ولكن لا يحرم . وقد سبق لنا ذكر أمثلة أخرى للمال المكروه في الفتويين : 41772,21522.

ومما يمكن أن يمثل به للمال المكروه في ذاته : كسب الحجام , وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 7756. وكذلك كل مال اكتسبه المرء بسبب يكره التكسب به يمكن الحكم بكراهته؛ اعتبارا بحكم وسيلته.

والله أعلم.   

www.islamweb.net