الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المرأة على ما ذكرت من أنها غير مقتنعة بعقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام، فهذا يعني أنها تكذب ما جاء به القرآن في شأنه، وهذا كفر وردة عن الإسلام، فالواجب نصحها وتذكيرها بالله تعالى وأن يبين لها الحق في هذه المسألة، فإن اقتنعت وتابت ورجعت عن اعتقادها ـ فالحمد لله ـ وإن أصرت على الإنكار فهي مرتدة عن الإسلام ولا ينفعها كونها تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، فلا يجوز لك حينئذ معاشرتها ويجب عليك فراقها، وإن تابت ورجعت للإسلام وهي في عدتها عادت إليك بالنكاح الأول ولا يلزمك تجديد العقد، وراجع الفتوى رقم: 25611، وهي عن الحكم فيما إذا ارتد أحد الزوجين.
وكون هذه المرأة في بلاد غير المسلمين لا يغير في الحكم شيئا ما دامت قد تم تبيين الحق لها.
ولا حق لهذه المرأة في حضانة هاتين البنتين ما بقيت على ردتها، لأن من شرط الحاضن الإسلام على الراجح من كلام الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 68298.
فيجب عليك السعي في أخذ هاتين البنتين منها وعدم تمكينها من حضانتهم، لئلا تفسد عليهما دينهما، والولد يتبع خير الأبوين دينا، فيحكم لهما بالإسلام ما دامتا دون سن البلوغ، ويمكنك مطالعة الفتوى
رقم: 98927.
والله أعلم.