الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما تصف وهو أن أخاك ـ يرحمه الله ـ اقترض من البنوك، فهذا معناه أنه هو من يدفع الفوائد على القروض إلى البنك فليس في المال الذي اقترضته فائدة ربوية، لأنه هو المعطي للربا لا الآخذ له.
أما إن كنت تريد أن له أموالا مودعة في البنوك الربوية وترتب على هذه الودائع فوائد ربوية فهو هنا الآخذ ولا يحل له ولا لورثته من بعده أخذ ما علم أنه فوائد وليس لهم إلا رأس ماله.
أما الفوائد: فتؤخذ وتصرف في منافع المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات، أو تدفع إلى الفقراء، وإذا كان أخوك فقيرا فلا بأس بدفع الفوائد إليه، وراجع تفصيل هذا الحكم في الفتوى رقم: 138197.
والله أعلم.