الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجتك لم تشترط عليك في عقد الزواج ألا تخرجها من بلدها، ووفرت لها سكنا لائقا بحالكما في مكان عملك فلا حق لها في الامتناع من الانتقال للعيش معك، ولا حق لأبيها في منعها، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك.
قال الحطاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها. قال ابن عرفة: يشترط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.
ولا يجوز لزوجتك أن تطلب الطلاق لغير مسوغ، فإن فعلت فمن حقك حينئذ أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
لكن إن عجزت عن توفير سكن لائق بحالها أو عن نفقتها، فمن حقها أن تطلب الطلاق، وليس لك الحق حينئذ في الامتناع من تطليقها. وتراجع الفتوى رقم: 33363.
والله أعلم.