الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي سؤالك نوع من الغموض، والذي فهمنا منه هو أن زوجك قد طلقك، وكان هذا الطلاق في طهر مسك فيه. فإذا كان الأمر كذلك، فإن طلاق الزوج زوجته في طهر مسها فيه يعتبر طلاقا بدعيا، والراجح القول بوقوعه وهو مذهب الجمهور، كما بينا بالفتوى رقم: 110547.
والطلقة التي يوقعها الزوج تقع رجعية، وإيقاعه إياها أمام القاضي لا يخرجها عن كونها رجعية، قال الدسوقي في حاشيته: أما لو أوقعه الزوج فإنه يكون رجعيا ولو جبره القاضي على إيقاعه وحكم ببينونته بأن قال حكمت بأنه بائن. اهـ.
وإذا كان الطلاق رجعيا ملك الزوج رجعة زوجته فيه ما دامت في العدة، والرجعية في حكم الزوجة فلها أن تسكن مع الزوج في البيت وأن تتزين له، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 10508.
وإذا جامعها في العدة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مجرد وطء الزوج زوجته تصح به الرجعة، وهذا مبين بالفتوى رقم: 30719.
وعلى تقدير حصول البينونة فلا بد من تجديد العقد بإذن الولي، فإذا وكل وليك من يتولى توثيق النكاح السابق لم يجز له أن يتولى عقد النكاح بهذا التوكيل، فإذا تولى العقد كان نكاح فضولي، وراجعي في حكمه الفتوى رقم: 105833
وإذا قام بتوكيلك أنت فالنكاح باطل، إذ لا يجوز للمرأة أن تتولى تزويج نفسها ولو وكلها وليها بذلك، فيجب في هذه الحالة فسخ النكاح وتجديد العقد على وجهه الشرعي، وإن وجد من هذا النكاح ولد ألحق بأبيه للشبهة، وأما إخبارك لأبيك بخلاف الواقع فكذب تجب عليك التوبة منه.
وننبه إلى أنه ليس كل إكراه مانعا شرعا من وقوع الطلاق، فالذي يمنع من وقوعه هو الإكراه الملجئ، وقد أوضحنا ضابطه بالفتوى رقم: 6106.
والله أعلم.