الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجابة على سؤالك تقتضي التنبيه على عدة أمور وتفصيل ذلك كما يلي:
1ـ ما أقدمت عليه زوجتك من إساءة معاملتك وتضييع الحقوق الزوجية وطردك كلها أمور محرمة وبذلك يثبت نشوزها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4373 ، والفتوى رقم:21691
2ـ جميع ما أهديتَه لها من مبلغ نقدي وذهب يصير ملكا لها إذا حازته حيازة شرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58686.
3ـ بالنسبة لأثاث البيت فقد سبق تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 30662.
4ـ لا يجوز لأبيها ما أقدم عليه من عدم التسوية بين بناته في الهبة لأن الراجح وجوب ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 133718.
5ـ المبلغ الذي أخذه والد زوجتك يعتبر دينا عليه وبالتالي فلك المطالبة به وأخذه من تركته، ولا يحق لك المطالبة بالشقة التي تسكنها زوجتك لأنها إما أن تكون من تركته أبيها أو هبة منه لها
6ـ الظاهر أنما وهبته لك من مؤخر المهر والمبلغ المودع في البنك تقصد منه أن تطلقها ولا تعود لشقتها.
7ـ ينبغي أن يتدخل بعض العقلاء من الأهل أو غيرهم من ذوي الدين للإصلاح بينك وبين زوجتك، فإن لم يفد ذلك فأنت الآن مخير بين أمرين:
- لك أن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال تتفقان عليه ولو زاد على ما دفعته لها من مهر وغيره، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 143445.
-لك أن تقدم على طلاقها بدون مقابل إن رأيت المصلحة في ذلك، فعليك أن تستخير الله تعالى وتكثر من الدعاء والتضرع إليه أن يوفقك إلى ما فيه الخير والرشاد، ووازن بين المصالح والمفاسد ثم استشر من تثق بدينه وورعه ونصحه وعقله وتجربته فقد قيل: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار.
وقد علمتَ ما في المسألة من تعقيد ونزاع فلأجل ذلك لا يمكن الحسم فيها عن طريق فتوى مبنية على سؤال أحد طرفي النزاع فيتعين إذا رفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيلها.
والله أعلم.