الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل ذلك الخارج ودي، أو مذي، وليس منيا، وقد ذكرنا الفوارق بين المني والمذي والودي في الفتوى رقم: 56051.
وعلى كل، فإن كان منيا ـ كما ذكرت ـ فإن خرج بغير لذة فالمفتى به عندنا أنه لا يجب منه الغسل، كما في الفتوى رقم: 100724.
ولكن يجب الوضوء، كما في الفتوى رقم: 142433.
وإن كان يخرج بلذة فيجب عليك الغسل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
إلا أن يخرج منك غالب الوقت فيأخذ حكم السلس، وقد فصلنا القول في سلس المني في الفتوى رقم: 138158، فلا حاجة لإعادة الكلام هنا، فانظر تلك الفتوى.
أما المذي والودي: فلا يجب منهما إلا الوضوء مع تطهير ما أصابا من البدن والثوب، ولا يجب منهما غسل وراجع في ضابط العذر الذي يجب به الوضوء لكل صلاة فتوانا رقم: 121899.