الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول للسائلة أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تخلو بأجنبي أو تسافر معه أو تكشف له شيئا من جسدها، ولو كان خاطبا أو مريدا للخطبة.
أما بخصوص زواجها المذكور فنقول إن الولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء خلافا لمذهب أبي حنيفة، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 5855 .
وقد كان بوسعكم المضي في هذا النكاح إن كنتم قد عقدتموه تقليدا لأبي حنيفة، أما وقد استفتيتمونا فإننا نفتي بوجوب فسخه، لأننا نرجح مذهب الجمهور لقوة أدلته.
ويجب تجديد العقد بإذن الولي وحضور الشهود إن رغبتما في الاستمرار. ويجدر بنا أن ننبه هنا إلى أنه إذا كان قد حكم بصحة النكاح قاض شرعي يرى عدم اشتراط الولي مضى ولزم كما بينا بالفتوى رقم: 47816.
وما كان ينبغي لأمك أن تعترض على زواجك من هذا الشاب ما دام ذا خلق ودين كما ذكرت، ومخالفة الوالدين أو أحدهما لأمر زواج الفتاة من الكفء مما لا ينبغي، ولا يجب على الفتاة طاعتهما في ذلك إن لم يكن هنالك مبرر شرعي، إذ لا يجب على الولد طاعة والديه فيما فيه ضرر عليه. وراجعي ضوابط طاعة الوالدين بالفتوى رقم: 76303.
وأما خالك الذي ذكرت أنه قد سبك وسب أباك وأهل زوجك فقد أساء بذلك إساءة بليغة، وإذا كان عقد نكاحك عقدا شرعيا فليس له الحق في أن يطلب من زوجك أن يطلقك.
وننصحك بالاجتهاد مستقبلا في الإصلاح فيما بينك وبينهم، واستعيني في ذلك بالله أولا، ثم بمن يمكن أن يكون قوله مقبولا عند أهلك.
والله أعلم.