الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسبوق إذا شك في صلاته ولم يدر كم صلى مع الإمام ولم يغلب على ظنه شيء فإنه يبني على الأقل, فإن شك هل صلى ركعتين أم ثلاثا؟ جعلها ركعتين, وإن شك هل صلى ثلاثا، أو أربعا جعلها ثلاثا وسجد للسهو قبل السلام, ولا حرج لو سجد بعد السلام, وراجع الفتوى رقم: 111195.
ولا حرج عليه ـ أيضا ـ أن يبني على صلاة من دخل معه مسبوقا، لأن هذا عمل بغالب الظن, وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 110562