الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصورة المذكورة صحيحة، ولا مانع أن يفرض المصرف على العميل مبلغا مقطوعا يسميه ضريبة خدمات أو نحو ذلك، وهذا المبلغ يدخل ضمن الثمن وهو معلوم عند عقد البيع فلا إشكال فيه من هذه الناحية، المهم في الأمر أن يقوم البنك حقيقة بشراء السلع قبل بيعها للعميل، ولا بأس بأن يكون سعرها أزيد من ثمنها الذي اشتراها به، ولا بأس بالشراء عن طريق الأقساط من المحلات بشرط أن ينضبط الشراء بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتويين رقم: 110442، ورقم: 26360.
والله أعلم.