الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بالنسيب والد الزوج ـ وهو الظاهر ـ فهو من محارم المرأة. وبالتالي فيجوز له النظر إلى أطرافها من رأس وذراعين وقدمين إلى آخر ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 20445.
أما ظهورها أمامه بالبنطلون فهو جائز بشرطين :
1ـ إذا كان ساترا للعورة واسعا فضفاضا غير واصف بحيث لا يظهر حجم أعضائها
2ـ أن يكون خاصا بالنساء بحيث لا يشتمل على التشبه بالرجال
فإن كان غير ساتر للعورة أو واصفا لها بحيث تترتب عليه فتنة، أو كان فيه تشبه بالرجال حرم لبسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19791 ، والفتوى رقم: 43592
وأما البلوزة فقد بينا حكم لبس المرأة لها وذلك في ذلك الفتوى رقم: 54107
والله أعلم