الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما قسم هذا الشخص أن لا يفعل أمرا معينا فهذه يمين منعقدة, فإن كان حلف على ترك واجب فحنثه واجب وإن كان حلف على ترك مستحب فحنثه في هذه اليمين مستحب، وإن كان حلف على ترك مكروه فبره بيمينه مستحب، وإن كان حلف على ترك محرم فبره بيمينه واجب, وعلى كل تقدير فالكفارة لازمة له إن حنث في هذه اليمين, فإذا كفر عن يمينه لزمته كفارة أخرى لحلفه أن لا يكفر, ولا يجوز له ترك إخراج الكفارة لأجل حلفه على تركها، فإن التكفير عن اليمين واجب, والحلف على ترك الواجب محرم فيجب الحنث فيه, قال ابن قدامة ـ رحمه الله: ومتى كانت اليمين على فعل واجب، أو ترك محرم كان حلها محرما، لأن حلها بفعل المحرم وهو محرم، وإن كانت على فعل مندوب، أو مكروه فحلها مكروه, وإن كانت على فعل مباح فحلها مباح، وإن كانت على فعل مكروه، أو ترك مندوب فحلها مندوب إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
وإن كانت اليمين على فعل محرم، أو ترك واجب فحلها واجب، لأن حلها بفعل الواجب، وفعل الواجب واجب. انتهى .
وهذا كله على تقدير أن المقصود بقولك: ليفعل ذلك الأمر ـ هو إذا فعل ذلك الأمر، أما إن كان قصده أن لا يكفر قبل الحنث لتنحل اليمين فيفعل ما حلف عليه، فإنه لا يحنث، ومن ثم فلا تلزمه إلا كفارة واحدة.
والله أعلم.