الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة ليست تورقا مباحا، وإنما هي قرض ربوي، وإدخال الأسهم فيها مسألة شكلية لا حقيقة لها، ولا بد لجواز التورق أن يشتري البنك الأسهم شراء حقيقيا ثم تدخل في ملكه وضمانه ثم يبيعها للعميل، وهذا مالا يحدث كما هو ظاهر في المعاملة المسؤول عنها، والذي يحدث هو أن يتولى البنك سداد المبلغ من العميل ليستوفي منه بأكثر وهذا ربا, والهدية المشار إليها ربما هي للتشجيع على هذا العمل، وهي أيضا مضافة إلى فائدة البنك كما لا يخفى، وراجع في المرابحة الصحيحة الفتوى رقم: 46922
كما ننبه إلى أنه يلزم أن تكون الأسهم المشتراة من الأسهم المباحة، وراجع في شروط جواز شراء الأسهم الفتويين رقم: 4142ورقم: 42001
والله أعلم.