الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق كتابة لا يقع إلا إذا نواه الزوج سواء وصل الكتاب أم لا، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 123744.
والطلاق المعلق لا يقع إلا عند حصول المعلق عليه عند الجمهور، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 19162.
وبناء على ما تقدم، فالطلاق في حالتك لا يقع على كل حال، لأن كتابة الطلاق كناية لا يقع بها إلا مع
النية، وأنت لم تنو الطلاق ـ كما ذكرت ـ وعلى فرض أنك نويت الطلاق فإنه لا يقع، لأن الحنث - وهو عدم قولها للشيء الذي قصدت - لا يحصل إلا بتعذر قول ما علقت الطلاق على الكف عن قوله، فعلم من هذا أن الطلاق غير واقع على كل حال.
والله أعلم.