الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فاستعمال مثل هذه البطاقات لا حرج فيه إذا كانت تصدر ضمن الضوابط الشرعية التي سبق لنا بيانها في الفتوى رقم: 6275، ومنها يعرف أن الرسوم التي تؤخذ للشحن إذا كانت مبلغاً مقطوعاً، أو نسبة معلومة عند الإصدار، أو التجديد، كمصاريف إدارية وأجرة فعلية على قدر الخدمات المقدمة، فلا حرج فيها، وراجع للمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 38543، ورقم: 98574.
والله أعلم.