الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز لأحد دخول بيت غيره إلا بإذنه، وصاحب الإذن في البيت هو الزوج، فإن رضي بدخول أحد في غيابه فلا حرج في ذلك، قال النووي: فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم، وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به، فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز، كما سبق في النفقة.
لكن إذا كان دخول أحد إلى غرفة النوم يترتب عليه ضرر بالزوجة، أو إيذاء لها، فلا حق للزوج في الإذن بذلك، وأما إذا كان الأثاث في البيت ملكاً للزوجة فيشترط إذن الزوجة للانتفاع بهذا الأثاث، كما سبق في الفتوى رقم: 101188.
وننبه إلى أن من محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها، إحسانها إلى أهله وتجاوزها عن زلاتهم وإعانته على بر والديه وصلة رحمه، مع حقها في طلب منع الضرر عنها وعن ممتلكاتها وأثاث بيتها، أو التدخل في خصوصياتها.
والله أعلم.