الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان فيه مناكرة من هذه القضية مثل رد ثمن الذهب، أو تبديد المنقولات والمطالبة بها فالمرجع فيه إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يرفع حكمه الخلاف ويقطع النزاع، والذي يمكن أن نفيد به هنا هو أن نفقة الولد الصغير الفقير تجب على والده الموسر ولا تسقط عنه بخصامه مع أمه، أو نشوزها عليه، أما نفقة الزوجة فالأصل وجوبها ما دامت ممكنة من نفسها، وعليه فلو حبست الزوجة زوجها بسبب حق شرعي لها فإن لها عليه النفقة، لأنها تعتبر ممكنه من نفسها، وإنما هو الممتنع من ذلك بسبب مماطلته، أو ظلمه، جاء في كتاب تحفة الحبيب على شرح الخطيب وهو من كتب الشافعية: ولو حبست الزوجة الزوج، فإن كان بحق استحقت القسم والنفقة، وإن كان بغير حق لم تستحق، لأن المانع من جهتها.
وأخيراً ننصح بالتفاهم والصلح في مثل هذه القضية وعدم اللجوء إلى المحاكم، فالصلح خير.
والله أعلم.