الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل من هذه الوسوسة، وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 134196، والفتوى رقم: 51601.
ثم ننبهك على أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح فيه يسنده الرجل لزوجته فيقول أنت طالق أو زوجتي طالق ونحو ذلك، أو بلفظ كناية مع الإسناد ونية إيقاع الطلاق، والكناية هي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها ولا تكون الكناية طلاقا، إلا مع نية إيقاعه. قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ, فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية, فالصريح يقع به الطلاق من غير نية, والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه, أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وبناء على ما تقدم فلا يلزمك طلاق بما تلفظت به تجاه صديقك لعدم دلالته على الطلاق لا صريحا ولا كناية لأن معناه أنه لا فرق بين الحجز في أول الوقت أو آخره.
كما لا يلزمك الطلاق بجميع ما ذكرته من كتابة السؤال أو قراءة آيات الطلاق أو ما تسمعه من قراءة الإمام أو ما تتلفظ به من قبيل كلمة خلاص أو انطلاقة أو غيرهما أو ما تشعر به من صوت داخلي يقول أنت طالق من غير أن تنطق بذلك، فجميع هذا لا يقع به طلاق، بل هو من ثمرات الوساوس التي تعاني منها، فابتعد عن التفكير فيها ولا تلتفت إليها؛ لأن ذلك أنفع علاج لها. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.
وأخيرا ننبهك على أنه لا يجوز لك التخلف عن صلاة الجماعة، وأن الكثير من العلماء أوجبوا فعلها في المسجد، والخوف مما ذكرته هو من وساوس الشيطان ليحرمك الثواب الجزيل المترتب على حضورها.
وراجع الفتوى رقم: 125671.
والله أعلم.