الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان حرمة نظام الادخار الاستثماري في الشركة المذكورة، فراجع الفتويين: 8202 ، 78682. وأما النظام الثاني للادخار غير الاستثماري فقد سبق لنا بيان جوازه في الفتوى رقم: 47359.
ومعنى هذا أن السائل لا يتمكن من الاقتراض إلا إذا وقَّع على طلب تحويله إلى النظام المحرم (الادخار الاستثماري) واشترك في هذا النظام، وفي هذا إقرار واشتراك في هذا العقد الباطل شرعا، فلا يجوز الإقدام عليه إلا للضرورة. فإن كان حاجة السائل للمال ترقى لحد الضرورة المبيحة للحرام، ولم يجد لها بديلا عن هذا القرض، فلا حرج عليه أن يفعل ذلك، مع ضرورة التحويل للنظام غير الاستثماري بعد أخذ القرض مباشرة.
وراجع في حد الضرورة الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.