الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان دفع المال للأب لا يضر الابن ولا يجحف به، ولا يفوت عليه ما تعلقت به حاجته فإنه لا يجوز له الامتناع عن ذلك ما دام الأب محتاجاً إليه لنفسه، أو لمن وجبت عليه نفقته، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 46692، ورقم: 74716.
وأما مع عدم حاجة الأب، أو مع الإضرار بالابن فلا يجب ذلك، ولكن يستحب له إرضاؤه وتطييب خاطره بقدر طاقته، والذي فهمناه من السؤال أن الوالد يطلب هذا المال ليزوج به إخوة السائل الصغار، وأنه سيعطيه في مقابل ذلك أرضاً تابعة للاستصلاح الحكومي، فإن كان الحال كذلك فلا يجب عليه إجابة أبيه، لأن ابنيه الخاطبين أولى بماله لإتمام زواجهما، ومن المعلوم أن تعلق حاجة المرء بتزويج أبنائه أعظم من تعلقها بتزويج إخوته وأنهم أولى بالإنفاق، ومع ذلك فينبغي للسائل أن يبذل ما يستطيع في استرضاء أبيه.
ثم ننبه السائل على أن ما سماه: أرض استصلاح للحكومة ـ إن كان مراده بذلك أن هذه الأرض مما انتزعته الدولة من أصحابه وصادرته دون أن تدفع ثمنه بالعدل لملاكه، فهذه الأرض لا تزال مغصوبة وإن تداولها الناس، وهي باقية في ملك صاحبها الأول ولا يجوز شراؤها في هذه الحال، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 38801، 126607، 35109.
والله أعلم.