الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
ومن ارتضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن. وعليه، فإن كانت المرضعة هي أم عماد، وكان أبو عماد هو صاحب اللبن، فإن البنت المرتضعة تصير برضاعها أختا لعماد ، وبالتالي فلا يصح أن يتزوج منها، إذ لا فرق في حصول المحرمية بين رضاعها معه، وبين أن تكون رضعت مع أحد إخوته.
مع العلم أن الرضاع الذي تترتب عليه المحرمية هو خمس رضعات مشبعات على القول المفتى به عندنا.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.