الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطالما أن هذا السائل يخرج من المخرج الذي ذكرته على الوجه المذكور فإنه يعتبر نجسا وناقصا للوضوء. فإذا كان يخرج منك بشكل مستمر بحيث لا تجد وقتا كافيا لأداء الصلاة على طهارة كاملة فهو سلس, ويكفيك أن تغسل ذكرك وتشد عليه خرقة تمنع خروج النجاسة ، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصليها مع راتبتها ولا يضرك خروج شيء, ولا يلزمك تغيير ملابسك. ويكفيك تطهيرها. فإن شق عليك تطهيرها مشقة غير محتملة صليت بتلك الملابس ولا حرج عليك.
وفي خصوص ما تفعله من جمع الصلوات فقد أجاز الحنابلة الجمع لصاحب السلس كما بينا في الفتوى رقم 143905. وراجع للفائدة رقم 119260. وإن كنت تجد وقتا تتمكن فيه من أداء الصلاة وجب عليك أن تنتظر انقطاع الخارج ثم تطهر ثيتابك وتتوضأ وتصلي , وانظر التفصيل عن أحكام السلس في الفتوى رقم: 140617, والفتوى رقم 108086، والفتوى رقم: 125806.
والله أعلم .