الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجوز صيانة الآلات الموسيقية بأجرة ولا بغير أجرة، والأجرة المأخوذة في مقابل ذلك مال حرام، وراجع في ذلك الفتويين: 21654، 32176.
فإذا كان عمل السائل في هذا المركز يمكن أن يقتصر على صيانة الأجهزة الإلكترونية ويتجنب التعامل في الآلات الموسيقية، فلا حرج عليه في الانتفاع براتبه كاملا، وحكمه في عمله هذا كحكم العمل عند صاحب المال المختلط، وهي مكروهة لا محرمة، وراجع في ذلك الفتويين: 43110، 46614.
وأما إذا كان عمله لا ينفك عن ذلك، فإنه لا يجوز له البقاء فيه إلا إذا كان مضطرا إليه، بحيث إذا تركه لم يجد ما يسد به ضرورياته الأصلية له ولمن يعول. وعندئذ عليه أن يخرج من راتبه بقدر عمله في صيانة هذه الآلات، لأن الأجرة عليها مال حرام، إلا إذا كان إخراجه لهذه النسبة يبقيه في حال الضرورة، فله عندئذ أن ينتفع منها بالقدر الذي يدفع عنه ضرورته.
وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.
والله أعلم.